النظام وسياسات للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية
النظام الداخلي للمكتبة
يهدف النظام الداخلي يهدف النظام الداخلي لمجمل الحقوق والواجبات لقراء ورواد المكتبة، ولتحقيق ذلك فإن مستخدمي المكتبة في خدمة المستعملين من أجل الإستغلال الأحسن لكل الوسائل التوثيقية المتوفرة
شروط الدخول إلى المكتبة
الفصل الأول: الدخول
المادة الأولى: – المكتبة مفتوحة للجميع غير أن المساحات المخصصة للجمهور هي وحدها المسموح الدخول إليها.
– الأطفال الأقل من 07 سنوات يجب أن يكونوا مرفقين بأشخاص راشدين.
– المجموعات أو المؤسسات الذين يودون استغلال قاعات المكتبة يشترط فيهم أخذ مواعيد مسبقة.
الفصل الثاني: التوقيت
المادة 2: أوقات العمل، الافتتاح والغلق لمختلف مصالح المكتبة تحدد من طرف الإدارة وتنشر وتعلق ليطلع عليها الجمهور، وهي كالآتي: كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساءا.
الفصل الثالث: قواعد الإنضباط
المادة 3: – يمنع القيام بأي عمل من شأنه تسبب إزعاج أو ضرر لاسيما التجمعات والتدخين والأكل والشرب داخل المكتبة ماعدا في الأماكن المخصصة لذلك.
– يمنع استعمال الوسائل التي تمس بالهدوء داخل المكتبة مثل الهواتف والراديو…
– يمنع تعطيل أو إعطاب الوسائل والآلات الموضوعة تحت تصرف المستعملين أو نقلها من مكان لآخر كالطاولات والكراسي.
– يمنع إدخال الحيوانات أو أي وسيلة تمس بأمن وسلامة المكتبة.
– يمنع القيام بنشاطات قد تشكل خطرا على أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
– من المهم احترام ترتيب الوثائق مع ضرورة إرجاعها للمشرفين على المكتبة لوضعها في الرفوف المخصصة لها.
– في حالة وجود إنذار بالسرقة من الوسائل التقنية الخاصة بذلك، يمكن للمشرفين على المكتبة القيام بعملية التفتيش في المحافظ وغيرها.
– العمليات الدعائية ممنوعة ماعدا الملصقات والإعلانات ذات الطابع الثقافي أو الفكري وبرخصة مسبقة من إدارة المكتبة.
المادة 4: استغلال الوثائق المقترحة حر ومجاني للجميع
المادة 5: الإعارة الخارجية للوثائق تتطلب التسجيل وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي.
المادة 6: لا يتحمل المشرفون على المكتبة أي مسؤولية تجاه الأطفال تحت رعايتهم خارج الفضاء الخاص بالطفل في الفترات المحددة لذلك.
المادة 7: تحت سلطة المدير يمكن للمشرفين على المكتبة القيام بما يلي:
– سحب بطاقة القارئ وعدم السماح بدخول المكتبة لكل شخص لا يحترم النظام الداخلي للمؤسسة.
– منع الإستفادة من الخدمات العامة لكل شخص تصدر منه سلوكات يمكنها الإخلال بالقانون في المكتبة.
– أي شخص يخالف النظام الداخلي يحرم من الإستفادة من الخدمات حسب الحالة.
المادة 8: يحق للمشرفين على المكتبة اللجوء إلى القوى العمومية في حالة وجود اضطرابات في المكتبة مثل الفوضى أو السرقة أو النهب…
شروط التسجيل في المكتبة
المادة 9: الوثائق المطلوبة في التسجيل هي:
- بالنسبة للأشخاص البالغين أكثر من 17 سنة:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة.
- صورتين شمسيتين.
- ملأ الإستمارة.
- بالنسبة للأطفال أقل من 16 سنة:
- شهادة ميلاد.
- صورتين شمسيتين.
- ملأ الإستمارة + التصريح الأبوي.
المادة 10: البطاقة المسلمة للقارئ شخصية صالحة لمدة سنة واحدة وهو مسؤول عن كل الوثائق المعارة له.
المادة 11: في حالة ضياع البطاقة أو تغيير المعلومات الشخصية للقارئ يجب إبلاغ المكتبة.
الإعــــــــــــــــــارة
المادة 12: استظهار بطاقة القارئ في المكتبة وعند عملية إعارة الكتب ضروري.
المادة 13: للقارئ استعمال من اثنين إلى ثلاثة كتب على الأكثر مسموح بها من طرف المكتبة والموضوعة تحت تصرف المستعملين.
المادة 14: يمكن للقارئ طلب حجز الوثائق الموجهة للإعارة ولا يمكن أن يتجاوز الطلب كتابين للقارئ الواحد.
المادة 15: على القارئ إرجاع الوثائق المعارة في التاريخ المحدد وأي تأخير يتجاوز مدة 15 يوما توجّه المكتبة إعذار للمعني لاسترجاع هذه الوثائق، وفي حالة عدم الإرجاع يتعرض المعني لعقوبة الحرمان من الإستفادة من خدمات المكتبة والمتابعة قضائيا.
المادة 16: على القارئ إرجاع الوثائق المعارة في صورتها الأصلية والإبلاغ عن أي ضرر تسبب فيه أو لاحظه، ولا يمكن بأي حال القيام بأي ترميم أو إصلاح للوثائق المستعارة إلا من قبل المشرفين.
قواعد استعمال وسائل الإتصال
المادة 17: تخضع عملية استعمال الأنثرنت إلى مبدأ إحترام القواعد المعمول بها في المكتبة.
المادة 18: دخول الأطفال واستغلالهم لفضاء الأنثرنت لا يكون إلا بتقديم رخصة أبوية بذلك.
المادة 19: يسمح باستعمال مختلف الوسائط المعلوماتية ووسائل الإعلام الآلي الموضوعة تحت تصرف المستعملين، ويحق للمشرفين على المكتبة حجب أو منع استعمال أي موقع من شأنه الإخلال بالقانون العام وأهداف المكتبة.
المادة 20: يمكن توقيف عملية الإستغلال في حالة وجود نشاطات خاصة في قاعات المكتبة أو بمناسبة الإغلاق الإستثنائي للمصالح.
المادة 21: تتم عملية الإستفادة من الإعلام الآلي عن طريق إظهار بطاقة القارئ للتعرف على هويته.
المادة 22: كل وسائل الإعلام الآلي هي في خدمة المستعملين، أما أسعار الطبع والنسخ في محدد كالآتي: – الطباعة 05 دج للصفحة
– النسخ 03 دج للصفحة
المادة 23:
- يسمح لمستعملي الإعلام الآلي ب:
- استعمال وسائل الكتابة Word ، Excel …
- التحميل على الوسائط الإلكترونية بعد استشارة المشرف على فضاء الأنثرنت.
- استعمال مختلف وسائل التخزين شريطة الإذن من المشرف على فضاء الأنثرنت.
- تحويل المعطيات من وسائل الحفظ الخاصة تجاه الأنثرنت.
- استعمال الأقراص المضغوطة.
- يمنع استعمال الوسائل التالية:
- تسجيل المعطيات في القرص الصلب الخاص بجهاز الإعلام الآلي.
- تسجيل وتحويل معطيات متعارضة مع خدمة المرفق العام.
- تحميل كل الملفات ( نص، صوت، صورة ) المحمية بموجب قانون الملكية الفكرية والحقوق المجاورة.
- ألعاب الشبكة.
- برامج التحويل.
- استخدام أجهزة المكتبة للقرصنة أو خرق المواقع الأجنبية.
ملاحظات وآراء القراء
المادة 24: يوضع تحت تصرف القراء ورواد المكتبة سجل تدون فيه كل الملاحظات والآراء والإقتراحات المتعلقة بتسيير المكتبة وطريقة الحصول على الوثائق، يرد عليها في حدود مدة لا تفوق مدة الإعارة.
أحكام ختامية
المادة 25: ينشر هذا النظام الداخلي بصفة دائمة في اللوحات الإشهارية بالمكتبة، كما يقدم لكل منخرط عند تقديم ملف التسجيل.
المادة 27: يسري مفعول هذا النظام الداخلي بعد مناقشته وإثرائه والمصادقة عليه من قبل مجلس التوجيه للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية إيليزي والوزارة الوصية.

